السيد يوسف المدني التبريزي
20
درر الفوائد في شرح الفرائد
- في الواقع أيضا لأنه يعتقد أيضا بان الواقع لا يخلو عن أحدهما اما الوجوب أو الحرمة . وان أريد بذلك وجوب تعبد المكلف وتدينه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي بمعنى ان المكلف متعبد بالتزامه في مقام العمل بالاحتياط واتيان ما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي فهو غير لازم إذ لا دليل على اعتبار ذلك وحينئذ فلا منافاة بين التدين والالتزام بالإباحة في مقام العمل وبين العلم بكون الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة .